The whole text

مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11459 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )

1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

2 - لا يجوز للمفوض ان يطلب تعليق اي قرار يراه مخالفا للقانون والانظمة, الا بعد بيان وجه المخالفة خطيا يرسله الى الحاكم, وتقرير يوجهه الى وزير المالية.

المادة 5 من مرسوم رقم 16400 تاريخ 22/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/193153/article/5/