المواد
مادة 1: تحدد اوصاف جهاز تسجيل السرعة على الشكل التالي: 1- ان يعمل بصورة آلية ومستمرة على: - تسجيل السرعة بالكيلومتر في الساعة بالاستناد الى عدد دورات الاطارات ومحيطها. - تسجيل اوقات السير وتوقف السيارة والسمافة المقطوعة. - تسجيل السرعة والوقت والمسافة المقطوعة بالكيلومتر. ب - ان لا يقل مقياس التسجيل عن: - 2 ميللمتر لكل عشرة كيلومترات بالساعة من صفر لغاية 90 كيلومتر بالساعة فيما يعود للسرعة. 2 ميللمتر واحد للكيلومتر الواحد, فيما يعود للمسافة المقطوعة. - 6 ميللمترات للساعة مع تقسيم لكل خمس دقائق, فميا يعود للوقت .
مادة 2: يزود الجهاز بالادوات التالية: - بساعة لضبط الوقت وبعداد للمسافة الاجمالية المقطوعة بالكيلومتر. - باشارة ضوئية او صوتية او بالاثنين معا اذا امكن, لتنبيه السائق في حال تجاوزه السرعة المحددة. - بمفتاح خاص يمكن معه معرفة السائق الذي يقود السيارة وذلك لثلاثة سائقين مختلفين على الاقل. - بآلة تسمح بتغيير اسطوانات التسجيل مرة واحدة كل اسبوع.
مادت 3: يركز الجهاز داخل السيارة في مكان ظاهر ويختم مع باقي ادواته بالرصاص وخاتم مصلحة تسجيل السيارات والاليات , وان يكون مكان وضع اسطوانة التسجيل قابلا للفتح والغلق.
مادة 4: تحدد المدة القصوى لتركيب جهاز تسجيل السرعة في السيارات المبينة ادناه كما يلي: - سيارات الاوتوبيس الخصوصية والعمومية حتى 31 آب سنة 1964 - سيارات الشحن الخصوصية والبيك أب والشحن العمومية حتى 30 ايلول سنة 1964
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1964
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش