All legislation

قرار Decision No. 1082 21/05/1964

تحديد اوصاف جهاز تسجيل السرعة في السيارات

Type
قرار · Decision
Number
1082
Date
21/05/1964
Official Gazette
Issue 44, 01/06/1964, p. 1821
Status
In force
Amended by
قرار رقم 362 تاريخ 28/04/1966 (the text)
قرار رقم 278 تاريخ 02/03/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1082 تاريخ 21/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اوصاف جهاز تسجيل السرعة على الشكل التالي: 1- ان يعمل بصورة آلية ومستمرة على: - تسجيل السرعة بالكيلومتر في الساعة بالاستناد الى عدد دورات الاطارات ومحيطها. - تسجيل اوقات السير وتوقف السيارة والسمافة المقطوعة. - تسجيل السرعة والوقت والمسافة المقطوعة بالكيلومتر. ب - ان لا يقل مقياس التسجيل عن: - 2 ميللمتر لكل عشرة كيلومترات بالساعة من صفر لغاية 90 كيلومتر بالساعة فيما يعود للسرعة. 2 ميللمتر واحد للكيلومتر الواحد, فيما يعود للمسافة المقطوعة. - 6 ميللمترات للساعة مع تقسيم لكل خمس دقائق, فميا يعود للوقت .

المادة 2

مادة 2: يزود الجهاز بالادوات التالية: - بساعة لضبط الوقت وبعداد للمسافة الاجمالية المقطوعة بالكيلومتر. - باشارة ضوئية او صوتية او بالاثنين معا اذا امكن, لتنبيه السائق في حال تجاوزه السرعة المحددة. - بمفتاح خاص يمكن معه معرفة السائق الذي يقود السيارة وذلك لثلاثة سائقين مختلفين على الاقل. - بآلة تسمح بتغيير اسطوانات التسجيل مرة واحدة كل اسبوع.

المادة 3

مادت 3: يركز الجهاز داخل السيارة في مكان ظاهر ويختم مع باقي ادواته بالرصاص وخاتم مصلحة تسجيل السيارات والاليات , وان يكون مكان وضع اسطوانة التسجيل قابلا للفتح والغلق.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى لتركيب جهاز تسجيل السرعة في السيارات المبينة ادناه كما يلي: - سيارات الاوتوبيس الخصوصية والعمومية حتى 31 آب سنة 1964 - سيارات الشحن الخصوصية والبيك أب والشحن العمومية حتى 30 ايلول سنة 1964

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش