ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 المتعلق بتصديق المخطط التوجيهي العام لضواحي مدينة بيروت،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 شباط 1967 ( محضر رقم 7)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 ايار 1967
يرسم ما يأتي :
المواد
يسمح للمؤسسات الصناعية المراد انشاؤها في المناطق المخصصة لها بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 بزيادة العلو المحدد بموجب هذا المرسوم حتى اربعة امتار ونصف فقط شرط:
- ان لا تتعدى مساحة القسم المراد زيادة علوه خمسة بالمائة من المساحة الافقية المسموح بناؤها في العقار.
- ان يكون هذا القسم مخصصا لايواء وتركيز الالات التي تقضي طبيعة الصناعة العائدة لها بان تكون متصلة بالطابق الموجود تحتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 ايار سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري