المادة 1
يسمح للمؤسسات الصناعية المراد انشاؤها في المناطق المخصصة لها بموجب المرسوم رقم 16948 تاريخ 23 تموز 1964 بزيادة العلو المحدد بموجب هذا المرسوم حتى اربعة امتار ونصف فقط شرط:
- ان لا تتعدى مساحة القسم المراد زيادة علوه خمسة بالمائة من المساحة الافقية المسموح بناؤها في العقار.
- ان يكون هذا القسم مخصصا لايواء وتركيز الالات التي تقضي طبيعة الصناعة العائدة لها بان تكون متصلة بالطابق الموجود تحتها.