النص الكامل

قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.

المادة 2 من قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193165/article/2/