جميع التشريعات

قرار رقم 255 31/05/1967

تحديد نسب الارباح التجارية لبعض المواد

النوع
قرار
الرقم
255
التاريخ
31/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/06/1967, ص. 820
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 277 تاريخ 15/06/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 255 تاريخ 31/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف كلمة ارز الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 101/1 تاريخ 20/2/1967 .

المادة 2

مادة 2: عينت الحدود القصوى للاسعار بتحديد الارباح التي يحق لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق ان يتقاضوها على القمح والدقيق والارز, بخمسة بالمئة للمستورد اثنين بالمئة لنصف الجملة وخمسة بالمئة للمفرق.

المادة 3

مادة 3: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الثانية على اساس سعر الشراء مضافا اليه اجر النقل.

المادة 4

مادة 4: اذا جرى البيع من تاجر الجملة الى المستهلك مباشرة تبقى نسبة الربح خمسة بالمئة فقط, كما لو جرى البيع من تاجر الجملة الى تاجر نصف الجملة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تعليقه على لوحة اعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 31 ايار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده