المادة 1
مادة 1: انشئت في الادارات العامة والوزارات الاتية مديريات عامة تحدد صلاحياتها بموجب مرسوم لاحق وهي: مديرية العدلية مديرية الخارجية مديرية الداخلية مديرية المالية مديرية الاشغال العامة مديرية التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية الاقتصاد الوطني وتكون كل من امانة السر العامة لدى رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الوزارة ومحافظة مدينة بيروت الممتازة بمثابة مديرية عامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4862 تاريخ 09/05/1951, المادة 1, 16/05/1951
مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 2146 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1944 على الوجه التالي: "يجوز ان يمنح بمرسوم لقب مدير عام للموظف الاداري الذي يبلغ راتبه او يفوق الحد الاعلى لراتب المدير العام"