المواد
مادة 1: انشئت في الادارات العامة والوزارات الاتية مديريات عامة تحدد صلاحياتها بموجب مرسوم لاحق وهي: مديرية العدلية مديرية الخارجية مديرية الداخلية مديرية المالية مديرية الاشغال العامة مديرية التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية الاقتصاد الوطني وتكون كل من امانة السر العامة لدى رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الجمهورية ومديرية غرفة رئاسة الوزارة ومحافظة مدينة بيروت الممتازة بمثابة مديرية عامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4862 تاريخ 09/05/1951, المادة 1, 16/05/1951
مادة 1: اكملت المادة الاولى من المرسوم رقم 2146 تاريخ 23 تشرين اول سنة 1944 على الوجه التالي: "يجوز ان يمنح بمرسوم لقب مدير عام للموظف الاداري الذي يبلغ راتبه او يفوق الحد الاعلى لراتب المدير العام"
مادة 2: يتولى شؤون المديريات العامة مديرون عامون او مديرون بلقب مديرين عامين لهم صلاحيات هؤلاء المديرين العامين
مادة 3: تشتمل مرتبة المديرين العامين على ثلاث درجات الدرجة الثالثة راتبها الشهري 375 ليرة لبنانية اساس الدرجة الثانية ً ً 400 ً ً ً الدرجة الاولى ً ً 425 ً ً ً
مادة 4: تعين بموجب مرسوم لجنة لاعادة النظر في ملاك والاحوال جميع الموظفين الاداريين- على ان تحدد اصول العمل في هذه اللجنة بموجب قرار من وزير المالية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 تشرين اول سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية التربية الوطنية
الامضاء: حبيب ابي شهلا
وزير الخارجية والاشغال العامة
الامضاء: سليم تقلا
وزير المالية
الامضاء: حميد فرنجيه
وزارة التجارة والصناعة
والبريد والبرق
الامضاء: محمد الفضل
وزير الزراعة والصحة
والاسعاف العام
الامضاء: مجيد ارسلان