جميع التشريعات

قرار رقم 31 18/10/1990

تعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
18/10/1990
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/11/1990, ص. 564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 2

تطبق هذه التعرفة على الخبز الفرنجي المصنوع من الدقيق المعان.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 18 تشرين الاول 1990 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري