All legislation

قرار Decision No. 31 18/10/1990

تعيين الحد الاقصى لسعر بيع الخبز

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
18/10/1990
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1990, p. 564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 18/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عين الحد الاقصى لسعر بيع كيلو غرامين اثنين من الخبز العربي معبأين في كيس (نايلون) بثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 2

تطبق هذه التعرفة على الخبز الفرنجي المصنوع من الدقيق المعان.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة.

بيروت في 18 تشرين الاول 1990 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري