النص الكامل

مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 نافذ

المادة 7

المادة 7

يعطى طلاب المعهد, لقاء تفرغهم الالزامي للدراسة, منحة اعاشة شهرية تحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

- تدفع المنحة في ما خص طلاب السنة الاولى في نهاية الشهر الذي يلي تاريخ بدء مباراة الدخول.

- وفي ما خص السنة الثانية المنهجية في نهاية الشهر الذي تجري فيه امتحانات الترفيع المدرسية ويستمر دفعها حتى الامتحان النهائي.

- يحدد عدد الطلاب الذين تخصص لهم المنحة في السنوات المنهجية المختلفة بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني وذلك في ضوء الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة العامة.

- تحدد شروط الافادة من المنحة والحالات التي تقطع فيها عن الطلاب كليا او جزئيا وسائر الامور الاخرى في النظام الداخلي للمعهد.

المادة 7 من مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193232/article/7/