المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 2932 / 1980 )
يحدد عدد طلاب السنة الاولى لكل من المرحلتين العائدتين للشهادتين المنوه عنهما اعلاه بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة, العمل لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الاقل. ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج. ترفق بالتعهد المطلوب , كفالة عقارية او مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 2932 تاريخ 05/05/1980, المادة 3, 15/05/1980
مادة 3: اضيفت الى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 الفقرة التالي نصها: يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة, العمل لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدة عشر سنوات على الاقل. ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج. ترفق بالتعهد المطلوب , كفالة عقارية او مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.