جميع التشريعات

مرسوم رقم 7421 23/10/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب من ينابيع بو غزالي والمرج وبركش (اشغال انشاء خط جر من الينابيع الى خزان القرية (قضاء راشيا-محافظة البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7421
التاريخ
23/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1995, ص. 1256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية-المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد

لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب

من ينابيع بو غزالي والمرج وبركش (اشغال

انشاء خط جر من الينابيع الى خزان القرية)

(قضاء راشيا-محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير المواد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب من ينابيع بوغزالي والمرج وبركش (اشغال انشاء خط جر من الينابيع إلى خزان القرية) (قضاء راشيا ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.