المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب من ينابيع بوغزالي والمرج وبركش (اشغال انشاء خط جر من الينابيع إلى خزان القرية) (قضاء راشيا ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7421 23/10/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية-المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد
لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب
من ينابيع بو غزالي والمرج وبركش (اشغال
انشاء خط جر من الينابيع الى خزان القرية)
(قضاء راشيا-محافظة البقاع),
بناء على اقتراح وزير المواد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية خربة روحا بمياه الشرب من ينابيع بوغزالي والمرج وبركش (اشغال انشاء خط جر من الينابيع إلى خزان القرية) (قضاء راشيا ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.