جميع التشريعات

قرار رقم 527 25/10/1995

تعديل القرار رقم 1/أد تاريخ 06/01/1995 (المتعلق بمطافىء السيارات)

النوع
قرار
الرقم
527
التاريخ
25/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1995, ص. 1274
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 527 تاريخ 25/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967

لا سيما المادة 109 منه المعدلة بالقانون المنفذ

بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 (تجهيز

كل سيارة شحن او اوتوبيس بمطافىء ضد الحريق)

بناء على القرار رقم 645/أد تاريخ 19/11/1994

المعدل بالقرار رقم 1/أد تاريخ 06/01/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم 1/أد تاريخ 6/1/1995 كلمة "رغوية" بحيث تصبح كالآتي: يعدل نوع المطافئ المحدد في المادة الأولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة أو مواد سائلة رغوية . ـ والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر