ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967
لا سيما المادة 109 منه المعدلة بالقانون المنفذ
بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975 (تجهيز
كل سيارة شحن او اوتوبيس بمطافىء ضد الحريق)
بناء على القرار رقم 645/أد تاريخ 19/11/1994
المعدل بالقرار رقم 1/أد تاريخ 06/01/1995
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم 1/أد تاريخ 6/1/1995 كلمة "رغوية" بحيث تصبح كالآتي: يعدل نوع المطافئ المحدد في المادة الأولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافئ حريق من نوع بودرة جافة أو مواد سائلة رغوية . ـ والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 1995
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر