جميع التشريعات

مرسوم رقم 7444 26/10/1995

تعديل الفقرة الخامسة من البند (3) من المادة الثانية من المرسوم 5603 تاريخ 31/08/1994 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء)

النوع
مرسوم
الرقم
7444
التاريخ
26/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 44, 02/11/1995, ص. 1247-1248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7444 تاريخ 26/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 324 تاريخ

24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء),

بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ

31/08/1994 (تطبيق احكام القانون

رقم 324 تاريخ 24/03/1994 المتعلق

بتسوية مخالفات البناء) وتعديله

بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 138 تاريخ 20/07/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/06/1995 و21/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: ـ موظف من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه الوزير المختص أو وزير الوصاية على المؤسسة العامة أو وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للعائدية بالنسبة للاملاك الخصوصية المطلوب شراؤها ـ عضوا مقررا .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير العدل بالوكالة الإمضاء: روبير غانم وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري