ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 324 تاريخ
24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء),
بناء على المرسوم رقم 5603 تاريخ
31/08/1994 (تطبيق احكام القانون
رقم 324 تاريخ 24/03/1994 المتعلق
بتسوية مخالفات البناء) وتعديله
بالمرسوم رقم 6540 تاريخ 21/03/1995,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 138 تاريخ 20/07/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/06/1995 و21/09/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: ـ موظف من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه الوزير المختص أو وزير الوصاية على المؤسسة العامة أو وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للعائدية بالنسبة للاملاك الخصوصية المطلوب شراؤها ـ عضوا مقررا .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الإمضاء: علي حراجلي
وزير العدل بالوكالة
الإمضاء: روبير غانم
وزير الشؤون البلدية والقروية
الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري