المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: ـ موظف من الفئة الرابعة على الاقل يقترحه الوزير المختص أو وزير الوصاية على المؤسسة العامة أو وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا للعائدية بالنسبة للاملاك الخصوصية المطلوب شراؤها ـ عضوا مقررا .