النص الكامل

مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يكلف ادارة هذه الدورات موظف من المديرية العامة للبريد والبرق من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مجلس الخدمة المدنية ويكون مسؤولا مباشرة امام ادارة الاعداد والتدريب عن سير الدورات ويعطى تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193266/article/4/