المادة 4
مادة 4: يكلف ادارة هذه الدورات موظف من المديرية العامة للبريد والبرق من الفئة الثالثة على الاقل يعين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وموافقة مجلس الخدمة المدنية ويكون مسؤولا مباشرة امام ادارة الاعداد والتدريب عن سير الدورات ويعطى تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم.