جميع التشريعات

مرسوم رقم 1116 24/05/1971

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في مناطق كفرعميه - كفرمتى رويسة النعمان - الغابون - بحواره -- دفون - عين تراز - المشرفة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

النوع
مرسوم
الرقم
1116
التاريخ
24/05/1971
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/06/1971, ص. 690-691
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1743 تاريخ 31/01/1979 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1116 تاريخ 24/05/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في مناطق كفر عميه- كفر متى- رويسة النعمان الغابون- بحواره- دفون- عين تراز المشرفة العقارية (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.

المادة 2

المادة الثانية: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

المادة الثالثة: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

المادة الرابعة: يلحق المهندس السيد مروان بارودي بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: اجيز للقاضي العقاري ان يفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على المصادر المائية العمومية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على مرحلة واحدة او عدة مراحل, وان الفصل في احد القضايا لا يعني انهاء الاعمال بل يبقى معمولا به حتى تقديم التقرير الاخير على باقي الينابيع التي لم يبت بأمرها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين