المواد
المادة الاولى: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في مناطق كفر عميه- كفر متى- رويسة النعمان الغابون- بحواره- دفون- عين تراز المشرفة العقارية (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.
المادة الثانية: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.
المادة الثالثة: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة الرابعة: يلحق المهندس السيد مروان بارودي بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1743 تاريخ 31/01/1979, article 1, 15/02/1979
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 1116 تاريخ 24/5/1971 على الوجه التالي: يلحق المهندس رئيس دائرة السيد عاطف سنو بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 5: اجيز للقاضي العقاري ان يفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على المصادر المائية العمومية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على مرحلة واحدة او عدة مراحل, وان الفصل في احد القضايا لا يعني انهاء الاعمال بل يبقى معمولا به حتى تقديم التقرير الاخير على باقي الينابيع التي لم يبت بأمرها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جعفر شرف الدين