النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمالية والصناعة والنفط, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193283/article/2/