جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 93 16/09/1983

تشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
93
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1983, ص. 1199-1200
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 23/03/1985 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 23/03/1985 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 93 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ان تمنح مساعدات لتشجيع تحديث سيارات السياحة العمومية بحدود مئتي مليون ليرة لبنانية خلال فترة خمس سنوات . تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الممنوحة من قبل مصارف عاملة في لبنان لمالكي سيارات السياحة العمومية الذين يستبدلون سياراتهم القديمة بسيارات جديدة ذات استهلاك منخفض للمحروقات .

المادة 2

مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمالية والصناعة والنفط, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 3

مادة 3: يعلق نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على صدور مرسوم يحدد تفاصيل تطبيقه بناء على اقتراح وزراء الداخلية والمال والصناعة والنفط.

المادة 4

مادة 4: يبقى الغاء رديات البنزين للسيارات والاتوبيسات والشاحنات العمومية العاملة على البنزين في اي وقت من صلاحية وزير الصناعة والنفط. مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اعلاه, تلغى حكما فور نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي القرارات الصادرة عن وزير الصناعة والنفط والمتعلقة باعطاء رديات البنزين للسيارات والاوتوبيسات والشاحنات العمومية العاملة على البنزين, وذلك دون الحاجة لاستصدار اي نص آخر.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام