المادة 11
يحق لاي شخص معنوي من القطاع الخاص غير مشمول باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي او اي مرجع دبلوماسي او قنصلي اجنبي ان يطلب الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وتطبق عليه في حال قبول الطلب وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام الواردة في المواد السابقة باستثناء المادتين الخامسة والثامنة بالنسبة للمراجع الدبلوماسية والقنصلية.