المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة لحساب المؤسسة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, المادة 9, 28/03/1985
مادة 9: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض - عنه بالنص التالي: "تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق- احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة- لحساب المؤسسة".