المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
على كل مؤسسة يشملها هذا المرسوم الاشتراعي وترغب الاستفادة من الحماية المشار اليها في المادة الاولى, ان تتقدم من المديرية العامة للامن العام ببيان يحتوي على:
1 - موقع المكان المطلوب حمايته.
2 - مخطط للحماية المنوي اجراؤها.
3 - نسخة مصدقة عن خريطة البناء.
4 - لائحة باسماء العاملين في المؤسسة.
5 - لائحة باسماء الاشخاص المنوي تكليفهم بالحماية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مؤسسة يشملها هذا المرسوم الاشتراعي وترغب الاستفادة من الحماية المشار اليها في المادة الاولى, ان تتقدم من المديرية العامة للامن العام ببيان يحتوي على: