المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 25 / 1985 )
يتم اختيار عناصر الحماية ممن سبق لهم ان خدموا في الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام او الجمرك, مدة خمس سنوات على الاقل وكانوا حسني السلوك وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة.
"ويمكن ان يتم اختيار عناصر الحماية من المدنيين شرط ان يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن ابوين لبنانيين.
تتم تسمية عناصر الحماية بقرار من وزير الداخلية وذلك بالاستناد الى تقرير يضعه المدير العام للامن العام حول سيرة وكفاءة المقترح اختيارهم من بين العناصر موضوع اللائحة المشار اليها في البند /5/ من المادة الثانية, ويمكن, بناء على طلب خطي من المؤسسة المعنية ان تتم التسمية دون تقديم اللائحة المذكورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الثانية والثالثة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985, المادة 3, 28/03/1985
مادة 3: الغي كل من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ويمكن ان يتم اختيار عناصر الحماية من المدنيين شرط ان يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن ابوين لبنانيين. تتم تسمية عناصر الحماية بقرار من وزير الداخلية وذلك بالاستناد الى تقرير يضعه المدير العام للامن العام حول سيرة وكفاءة المقترح اختيارهم من بين العناصر موضوع اللائحة المشار اليها في البند /5/ من المادة الثانية, ويمكن, بناء على طلب خطي من المؤسسة المعنية ان تتم التسمية دون تقديم اللائحة المذكورة.