النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 112

المادة 112

مادة 112: لا يلاحق بواسطة النيابة العامة او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية العسكري او المراقب او الاداري او المنتدب في المديرية العامة اذا ارتكب جرما ناشئا عن ممارسة الوظيفة او ناتجا عنها او بسببها الا بعد موافقة المدير العام او بناء لطلبه.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/112/