المادة 112
مادة 112: لا يلاحق بواسطة النيابة العامة او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية العسكري او المراقب او الاداري او المنتدب في المديرية العامة اذا ارتكب جرما ناشئا عن ممارسة الوظيفة او ناتجا عنها او بسببها الا بعد موافقة المدير العام او بناء لطلبه.