المادة 27
مادة 27: يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن المدير العام في الحالات التالية: 1- حكما: عند بلوغهم حد السن القانونية للتقاعد وهي: أ- للرتباء: 52 سنة ب - للافراد: 50 سنة 2- استنسابيا: عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم الحصول على المعاش التقاعدي وهي عشرين سنة. 3- بناء لطلبهم عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. 4- لاسباب صحية اذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي. 5- عند انتهاء عقد التطوع اذا لم يوافق المدير العام على تجديده. 6- طردا: أ- اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد. ب - لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن المدير العام بناء على قرار المجلس - التأديبي.