النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يؤجل التسريح ولو بلغ صاحب العلاقة السن القانونية: 1- اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. 2- بناء على قرار وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او حفظ الامن. 3- اذا كان صاحب العلاقة ملاحقا امام القضاء او امام المجلس التأديبي او قيد تنفيذ عقوبة تأديبية فرضت بحقه. 4- في جميع حالات وقف التسريح المشار اليها, لا تحسب خدمة فعلية عند تصفية الحقوق التقاعدية المدة التي تزيد عن حدود السن القانونية.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/28/