المادة 28
مادة 28: يؤجل التسريح ولو بلغ صاحب العلاقة السن القانونية: 1- اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. 2- بناء على قرار وزير الداخلية المبني على اقتراح المدير العام في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او حفظ الامن. 3- اذا كان صاحب العلاقة ملاحقا امام القضاء او امام المجلس التأديبي او قيد تنفيذ عقوبة تأديبية فرضت بحقه. 4- في جميع حالات وقف التسريح المشار اليها, لا تحسب خدمة فعلية عند تصفية الحقوق التقاعدية المدة التي تزيد عن حدود السن القانونية.