النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 59

المادة 59

مادة 59: 1- تحدد المكافآت كما يلي: أ- التهنئة الخطية. ب - التنويه الخطي. ج- القدم الاستثنائي للترقية. د- الترقية الاستثنائية. ه- الاوسمة و- المكافأة المالية. 2- تصدر التهنئة الخطية عن وزير الداخلية او المدير العام وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ في اضبارته. 3- يصدر التنويه عن المدير العام ويعمم على كافة الدوائر والمراكز وتحفظ نسخة عنه في اضبارة صاحب العلاقة. 4- يمنح القدم الاستثنائي للترقية وتتم الترقية الاستثنائية للاسباب المبينة في المادتين 32 و39 من هذا المرسوم الاشتراعي ووفقا للقواعد المحددة فيه.

المادة 59 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/59/