النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58

مادة 58: 1- تطبق على الامن القوانين والانظمة العسكرية, ما عدا بعض الاستثناءات التي يبررها تنظيمها الخاص , ويحظر على عسكريي الامن العام في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة: أ- الانتساب الى الاحزاب والنقابات والجمعيات . ب - حضور الاجتماعات السياسية والحزبية والنقابية الا بمهمة. ج- نشر المقالات او القاء المحاضرات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام. د- الاضراب عن العمل او الترخيص عليه. ه- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان. 2- يحظر على عسكريي الامن العام في الخدمة الفعلية, وعلى المراقبين والاداريين فيه, ان يعقدوا زواجهم الا بعد الحصول على رخصة زواج من المدير العام.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193287/article/58/