جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 91 16/09/1983

تعديل تسمية وزارة الصحة العامة ودمج مصلحة الانعاش الاجتماعي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
91
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1983, ص. 1197-1198
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 335 تاريخ 18/05/1994 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990 (المادة 32: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1983,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم وزارة الصحة العامة بحيث يصبح "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية".

المادة 2

مادة 2: تدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتعدل تسميتها بحيث تصبح المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. وتمارس الصلاحيات التي كانت تمارسها وفقا لقانون انشائها واية مهام اخرى تناط بها.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 407 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 335 / 1994 )

يدمج في الملاك الدائم لوزارة الصحة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/21/1961 والمرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961 المصححين بتاريخ 10/4/1963 الملاكات التالية:

- ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الحالي والصادر بالمرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959 والمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 وكافة تعديلاته.

- ملاك دائرة حماية العائلة والجمعيات المحددة بالمرسوم رقم 2853 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 5069 تاريخ 2/3/1973

. - ملاك دائرة حماية الاحداث المحددة بالمرسوم رقم 8253 تاريخ 30/12/1961

- ملاك مشروع الصحة الريفية المحدث بموجب المرسوم الرقم 13949 تاريخ 26/09/1983

- ملاك استئصال الملاريا المحدث بموجب المرسوم الرقم 14314 تاريخ 04/11/1963

- موظفي (اجراء) مشروع البلهارسيا.

المادة 4

مادة 4: يصنف حكما جميع الموظفين والمستخدمين المعينين في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائم بمن فيهم الموضوعين خارج ملاك مجلس النواب والمعينين في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائم والموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الملاك الدائم للوزارة في وظائف مماثلة لوظائفهم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة. يتم التصنيف في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الشهري الاخير, في مصلحة الانعاش الاجتماعي التي كانوا ينتمون اليها في التاريخ المحدد في الفقرة الاولى. وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يقدم او يؤخر موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990, المادة 32 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها حاليا في مصلحة الانعاش الاجتماعي بصورة مؤقتة, وريثما تصدر تنظيمات اخرى بديلة وخلال مدة سنة من تاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ. وخلال هذه الفترة يتولى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جميع صلاحيات مجلس ادارة المصلحة بالاضافة الى صلاحياته الدستورية.

المادة 6

مادة 6: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذاالمرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم