المادة 1
مادة 1: يعدل اسم وزارة الصحة العامة بحيث يصبح "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 91 16/09/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1983,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم وزارة الصحة العامة بحيث يصبح "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية".
مادة 2: تدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتعدل تسميتها بحيث تصبح المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. وتمارس الصلاحيات التي كانت تمارسها وفقا لقانون انشائها واية مهام اخرى تناط بها.
(عدلت بموجب قانون 407 / 1995 ) (عدلت بموجب قانون 335 / 1994 )
يدمج في الملاك الدائم لوزارة الصحة العامة الصادر بالمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/21/1961 والمرسوم رقم 8378 تاريخ 30/12/1961 المصححين بتاريخ 10/4/1963 الملاكات التالية:
- ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الحالي والصادر بالمرسوم رقم 2931 تاريخ 16/12/1959 والمرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 وكافة تعديلاته.
- ملاك دائرة حماية العائلة والجمعيات المحددة بالمرسوم رقم 2853 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 5069 تاريخ 2/3/1973
. - ملاك دائرة حماية الاحداث المحددة بالمرسوم رقم 8253 تاريخ 30/12/1961
- ملاك مشروع الصحة الريفية المحدث بموجب المرسوم الرقم 13949 تاريخ 26/09/1983
- ملاك استئصال الملاريا المحدث بموجب المرسوم الرقم 14314 تاريخ 04/11/1963
- موظفي (اجراء) مشروع البلهارسيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 335 تاريخ 18/05/1994, article 1, 26/05/1994
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي الرقم 91 تاريخ 16/09/1983 ما يأتي: - ملاك مشروع الصحة الريفية المحدث بموجب المرسوم الرقم 13949 تاريخ 26/09/1983 - ملاك استئصال الملاريا المحدث بموجب المرسوم الرقم 14314 تاريخ 04/11/1963 - موظفي مشروع البلهارسيا.
مادة 4: يصنف حكما جميع الموظفين والمستخدمين المعينين في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائم بمن فيهم الموضوعين خارج ملاك مجلس النواب والمعينين في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي الدائم والموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الملاك الدائم للوزارة في وظائف مماثلة لوظائفهم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى تعديل في الفئة. يتم التصنيف في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الشهري الاخير, في مصلحة الانعاش الاجتماعي التي كانوا ينتمون اليها في التاريخ المحدد في الفقرة الاولى. وفي حال عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يقدم او يؤخر موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 227 تاريخ 08/05/1990, article 32 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 5: يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها حاليا في مصلحة الانعاش الاجتماعي بصورة مؤقتة, وريثما تصدر تنظيمات اخرى بديلة وخلال مدة سنة من تاريخ وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ. وخلال هذه الفترة يتولى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جميع صلاحيات مجلس ادارة المصلحة بالاضافة الى صلاحياته الدستورية.
مادة 6: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
مادة 7: يعمل بهذاالمرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم