جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 101 16/09/1983

تحذير المواطنين من التدخين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
101
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1983, ص. 1233
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 394 تاريخ 12/01/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد وتصنيع وبيع جميع انواع السجائر والسيكار والتبغ وتبغ الغليون والتبغ الموضب كعبوات والتنباك التي لم يكتب على علبها الافرادية وبشكل واضح يمكن قراءته بالعين المجردة العبارة التالية: "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين"

المادة 2

مادة 2: يسمح الاعلان عن مواد التدخين بشرط ان يتضمن الاعلان ايا كانت الوسيلة الاعلامية العبارة التالية: "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين".

المادة 3

مادة 3: ان كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة. كما لا يحول تطبيق هذه العقوبة دون سحب الرخصة من صاحبها لمدة لا تقل عن مدة الحبس المحكوم بها. وفي حال التكرار ترفع عقوبة الحبس لغاية سنة والغرامة لغاية عشرين الف ليرة وتلغى الرخصة حكما.

المادة 4

مادة 4: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه