المواد
مادة 1: يمنع استيراد وتصنيع وبيع جميع انواع السجائر والسيكار والتبغ وتبغ الغليون والتبغ الموضب كعبوات والتنباك التي لم يكتب على علبها الافرادية وبشكل واضح يمكن قراءته بالعين المجردة العبارة التالية: "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين"
مادة 2: يسمح الاعلان عن مواد التدخين بشرط ان يتضمن الاعلان ايا كانت الوسيلة الاعلامية العبارة التالية: "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين".
مادة 3: ان كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة. كما لا يحول تطبيق هذه العقوبة دون سحب الرخصة من صاحبها لمدة لا تقل عن مدة الحبس المحكوم بها. وفي حال التكرار ترفع عقوبة الحبس لغاية سنة والغرامة لغاية عشرين الف ليرة وتلغى الرخصة حكما.
مادة 4: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الصحة العامة
الامضاء: عدنان مروه