All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 101 16/09/1983

تحذير المواطنين من التدخين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
101
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1983, p. 1233
Status
In force
Amended by
قانون رقم 394 تاريخ 12/01/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد وتصنيع وبيع جميع انواع السجائر والسيكار والتبغ وتبغ الغليون والتبغ الموضب كعبوات والتنباك التي لم يكتب على علبها الافرادية وبشكل واضح يمكن قراءته بالعين المجردة العبارة التالية: "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين"

المادة 2

مادة 2: يسمح الاعلان عن مواد التدخين بشرط ان يتضمن الاعلان ايا كانت الوسيلة الاعلامية العبارة التالية: "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين".

المادة 3

مادة 3: ان كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة. كما لا يحول تطبيق هذه العقوبة دون سحب الرخصة من صاحبها لمدة لا تقل عن مدة الحبس المحكوم بها. وفي حال التكرار ترفع عقوبة الحبس لغاية سنة والغرامة لغاية عشرين الف ليرة وتلغى الرخصة حكما.

المادة 4

مادة 4: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه