النص الكامل

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة

المادة 30 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193297/article/30/