The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها عشرون ليرة لبنانية عن كل رأس للحيوانات الكبيرة وعشر ليرات لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة

المادة 30 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/193297/article/30/