جميع التشريعات

مرسوم رقم 5864 25/10/1994

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 المتعلق بتحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام

النوع
مرسوم
الرقم
5864
التاريخ
25/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1994, ص. 1184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5864 تاريخ 25/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العمة للامن العام),

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)

وتعديلاته, لا سيما المرسومين رقم 266 تاريخ 26/05/1989 ورقم 119 تاريخ 10/07/1989،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 135 تاريخ 21/07/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغيت المؤهلات العلمية للمجاز في المعلوماتية الواردة في كل من الملحقين رقم 4 و5 بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 المعدل بالمرسوم رقم 266 تاريخ 26/05/1989 واستعيض عنها بما يلي:

"اجازة او شهادة جامعية في المعلوماتية معترف بها رسميا في لبنان".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول