ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العمة للامن العام),
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام)
وتعديلاته, لا سيما المرسومين رقم 266 تاريخ 26/05/1989 ورقم 119 تاريخ 10/07/1989،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 135 تاريخ 21/07/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994،
يرسم ما يأتي:
المواد
الغيت المؤهلات العلمية للمجاز في المعلوماتية الواردة في كل من الملحقين رقم 4 و5 بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 المعدل بالمرسوم رقم 266 تاريخ 26/05/1989 واستعيض عنها بما يلي:
"اجازة او شهادة جامعية في المعلوماتية معترف بها رسميا في لبنان".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول