جميع التشريعات

قرار رقم 167 26/10/1994

تعديل رقم 421 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
26/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 44, 03/11/1994, ص. 1199/1200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 26/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون

الجمارك),

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

(تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم

16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1) (2): آ- من لحوم فصيلتي البقر والضان, وان كانت ممزوجة باحشاء او باطراف او بالدجاج, في علب معدنية محكمة الغق, باستثناء ما كان منها بعجن غذائية 12 القيمة معفاة 22 ب- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تشرين الاول 1994 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا