ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959
(تعريفة الرسوم الجمركية),
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
16/2 محضرات واصناف محفوظة اخر من لحوم او من احشاء واطراف (1) (2): آ- من لحوم فصيلتي البقر والضان, وان كانت ممزوجة باحشاء او باطراف او بالدجاج, في علب معدنية محكمة الغق, باستثناء ما كان منها بعجن غذائية 12 القيمة معفاة 22 ب- غيرها القيمة 18%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تشرين الاول 1994
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
جابر سكر زخيا ريشا