ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926
تاريخ 14 كانون الاول 1959),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم
59/13 نسج مطاطة (غير ما كان منها من نسج مصنرة): 11 آ- (بدون تعديل) ب- (بدون تعديل) 22 1- (بدون تعديل) 29 2- (بدون تعديل) 31 ت- غيرها القيمة 28% 60/6 نسج واصناف اخر (بما في ذلك واقيات الركب والجوارب المضادة لتمدد الاوردة) مصنرة مطاطة او ممططة: 11 آ- (بدون تعديل) 21 ب- نسج مصنرة مطاطة او بشكل انابيب. القيمة 28% 31 ت- ث- (بدون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13 تشرين الاول 1994
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
عبده بجاني جابر سكر