All legislation

قرار Decision No. 159 13/10/1994

تعديل رقم 420 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
13/10/1994
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1994, p. 1198/1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 13/10/1994
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926

تاريخ 14 كانون الاول 1959),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم

59/13 نسج مطاطة (غير ما كان منها من نسج مصنرة): 11 آ- (بدون تعديل) ب- (بدون تعديل) 22 1- (بدون تعديل) 29 2- (بدون تعديل) 31 ت- غيرها القيمة 28% 60/6 نسج واصناف اخر (بما في ذلك واقيات الركب والجوارب المضادة لتمدد الاوردة) مصنرة مطاطة او ممططة: 11 آ- (بدون تعديل) 21 ب- نسج مصنرة مطاطة او بشكل انابيب. القيمة 28% 31 ت- ث- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 تشرين الاول 1994 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر