جميع التشريعات

مرسوم رقم 2884 27/10/1953

تحديد رسوم ارشاد البواخر في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
2884
التاريخ
27/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/1953, ص. 1420-1421
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2884 تاريخ 27/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى رسوم ارشاد البواخر في مرفأ بيروت على الوجه الآتي: الدخول غ.ل الخروج غ.ل المجموع غ.ل

من 101 طن الى 1001 طن 1804 1804 08,36 من 1001 طن الى 1501 طن 3332 3332 64,66 من 1501 طن الى 2001 طن 5000 5000 00,100 من 2001 وما فوق 6664 6664 38,133

المادة 2

مادة 2: يدفع لقاء كل حركة تجري داخل المرفأ او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالماية من التعرفة.

المادة 3

مادة 3: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او اي حركة اخرى تجري في الليل مبلغ اضافي قدره ماية- بالماية من التعرفة.

المادة 4

مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن المرفأ ان تدفع مبلغ 2112 غ.ل. رسم المدى البعيد مثلا على ذلك المراكب الناقلة الزيوت وغيرها.

المادة 5

مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج وانتقال باخرة مبلغ 3018 غ.ل. نفقة كل زورق من الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.

المادة 6

مادة 6: البواخر التي ترسو في انشاءات شركة شل او في خليج سان جورج تخضع لرسم الارشاد المحدد داخل المرفأ.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر