All legislation

مرسوم Decree No. 2884 27/10/1953

تحديد رسوم ارشاد البواخر في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2884
Date
27/10/1953
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1953, p. 1420-1421
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2884 تاريخ 27/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى رسوم ارشاد البواخر في مرفأ بيروت على الوجه الآتي: الدخول غ.ل الخروج غ.ل المجموع غ.ل

من 101 طن الى 1001 طن 1804 1804 08,36 من 1001 طن الى 1501 طن 3332 3332 64,66 من 1501 طن الى 2001 طن 5000 5000 00,100 من 2001 وما فوق 6664 6664 38,133

المادة 2

مادة 2: يدفع لقاء كل حركة تجري داخل المرفأ او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالماية من التعرفة.

المادة 3

مادة 3: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او اي حركة اخرى تجري في الليل مبلغ اضافي قدره ماية- بالماية من التعرفة.

المادة 4

مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن المرفأ ان تدفع مبلغ 2112 غ.ل. رسم المدى البعيد مثلا على ذلك المراكب الناقلة الزيوت وغيرها.

المادة 5

مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج وانتقال باخرة مبلغ 3018 غ.ل. نفقة كل زورق من الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.

المادة 6

مادة 6: البواخر التي ترسو في انشاءات شركة شل او في خليج سان جورج تخضع لرسم الارشاد المحدد داخل المرفأ.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر