المواد
مادة 1: تستوفى رسوم ارشاد البواخر في مرفأ بيروت على الوجه الآتي: الدخول غ.ل الخروج غ.ل المجموع غ.ل
من 101 طن الى 1001 طن 1804 1804 08,36 من 1001 طن الى 1501 طن 3332 3332 64,66 من 1501 طن الى 2001 طن 5000 5000 00,100 من 2001 وما فوق 6664 6664 38,133
مادة 2: يدفع لقاء كل حركة تجري داخل المرفأ او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالماية من التعرفة.
مادة 3: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او اي حركة اخرى تجري في الليل مبلغ اضافي قدره ماية- بالماية من التعرفة.
مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن المرفأ ان تدفع مبلغ 2112 غ.ل. رسم المدى البعيد مثلا على ذلك المراكب الناقلة الزيوت وغيرها.
مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج وانتقال باخرة مبلغ 3018 غ.ل. نفقة كل زورق من الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.
مادة 6: البواخر التي ترسو في انشاءات شركة شل او في خليج سان جورج تخضع لرسم الارشاد المحدد داخل المرفأ.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر