النص الكامل

مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستوفى المبالغ المسلفة للمشتركين اقساطا شهرية على ان لا تزيد عن سنة لكل سلفة وتجري معاملات استيفاء المبالغ وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش .

المادة 2 من مرسوم رقم 2901 تاريخ 31/10/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193313/article/2/